قطب الدين البيهقي الكيدري

52

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ونواقضه نواقض الوضوء سواء ، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول ، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها ، ويستحب الرجوع قبل الركوع ، فأما بعده فلا يجوز . إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء ، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا ، لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة . إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ . ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم ، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء . المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لقوله تعالى : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " . ( 1 ) ولم يفصل ، والأحوط وجوب الإعادة عليهما . الفصل الثامن عشر النجاسات : هي الدم إلا دم البق والبرغوث ( 2 ) والسمك ، والبول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ، والمسكر ، والفقاع ، والمني من سائر الحيوان ، وذرق الدجاج ، وبول الخفاش ( 3 ) خاصة من الطيور ، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها

--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) في س : والبراغيث . ( 3 ) وفي الأصل : الخشاف - بالشين قبل الفاء كرمان - : هو الخطاف أعني الطائر بالليل ، سمي به لضعف بصره . وعن الصنعاني : هو مقلوب ، وبتقديم الشين أفصح . مجمع البحرين .